عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل
------------------------------------------
اصدر وزير التموين القرار رقم 169لسنه2012 بتاريخ 1\10\2012 متضمنا ::
1-الايزيد مجموع الدخل الذييتقاضاة العامل من المال العام سنويا غلي 35مثل الحد
الادني لمجموعاقل دخل لمن يشغل وظيفة الدرجة الثالثة التخصصية بالوزارة سواء
كان شاغلا لوظيفة دائمة او مؤقتة وذلك سواء كان مايتقاضاة العامل بصفة مرتب او مكافأة لاي سبب او حافز او اجر اضافي او بدل او مقابل حضور جلسات مجلس ادارة
او لجان في جهه عمله او ايه جهه اخري ..
2- يتعين علي العاملين بديوان عام الوزارة والحاصلين بالزيادة عن الحد الاقصي
تحرير اقرار بالتعهد برد المبالغ بالزيادة للوحدة الحسابية بالوزارة قبل مضي 30يوما من انتهاء السنة المالية علي ان تسددلحساب الخزانة العامة (حساب المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي بوزارة المالية خلال 10ايام من تاريخ سدادها
3-ىتم ابلاغ الجهات التابع لها الخبراء والمستشاريين والعاملين من خارج الوزارة بما تم صرفة لهم من مبالغ تحت اي مسمي فورا
4- يتم معاقبة كل من يمتنع عن تحرير الاقرار او عدم رد المبالغ التي تقاضاها بالزيادة
بغرامة لا تقل عن 25%ولا تجاوز 100%مما حصل عليه بالزيادة ..
وكما يتضح من القرار رقم 322لسنه 2012بشان الاحكام التنفيذية لاحكام المرسوم بقانون 242لسنه2011 الذي اصدرة المجلس العسكري ان كل وحدة ادارية تقوم بتحديد الحد الادني للعاملين بها وعلي ضوءة يتم تحديد الحد الاقصي للدخول المرتبط بالحد الادني ب35مثل الحد الادني
وأن المستشاريين والخبراء ورؤساء القطاعات سيتم مطالبتهم بما تم صرفه لهم
عااااااااااااااااااااااااااااااااااجل
----------------------------------------
وزير التموين يصدر قرار الحد الاقصي للدخول المرتبط بالحدالادني
ورد المبالغ لخزينة وزارة الماليه (حساب المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]