رفعت : عدم إصدار الفواتير يقع ضمن عقوبات التهرب الضريبي بعقوبة خمس سنوات
السبت, 10-07-2010 - 11:13الجمعة, 2010-07-09 18:51 | سمر نبيه أخبار الدستور
أحمد رفعتأعلن «أحمد رفعت» ـ رئيس مصلحة الضرائب ـ أنه علي أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية الالتزام بإصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغاً مالياً ثمناً لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير علي أن تتضمن تاريخ الشراء، أو الحصول علي الخدمة، وقيمة المبلغ المحصل، مع إلزام الممول بتقديم دليل التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب.
وأكد «رفعت» أن عدم إصدار الفاتورة الضريبية سيدخل ضمن جرائم التهرب الضريبي، وطالب المستهلكين بإبلاغ المصلحة فوراً علي كل من يرفض تقديم الفاتورة أو يرفع سعر السلعة أو الخدمة بحجة إصدار الفاتورة.
وقال «رفعت» إن العقوبات التي سيتم توقيعها علي المخالفين لعدم إصدار الفواتير، والتي تعد واقعة من وقائع التهرب الضريبي التي قد تصل عقوباتها وفقاً لحكم القانون 91 لسنة 2005 إلي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات.
من جهة أخري، أشار «يوسف بطرس غالي» ـ وزير المالية ـ إلي أن هناك مهناً غير مطالبة بتقديم فواتير مثل محلات الحلاقة والأكشاك وغيرها من المشروعات الصغيرة، موضحاً أن الفاتورة لابد أن تتضمن بيانات اسم الشركة أو المهنة وصاحبها ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي علي أن تكون مطبوعة وليست مكتوبة باليد حتي يعتد بها