المطالبة بتعميم إعفاء العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة من الضريبة
كتبت ـ آمال علام:
طالب خبراء الضرائب وزارة المالية ومصلحة الضرائب بضرورة تعميم حكم محكمة الاستئناف الصادر أخيرا لمصلحة أحد العاملين بمصلحة ضرائب المبيعات بإعفاء العلاوات الخاصة الاجتماعية
التي يتم اقرارها سنويا بقرار جمهوري بقانون ويتم ضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات من تطبيقها وكذلك تعميم الحكم القانوني باعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي جميع الحالات المماثلة ضمانا لاستقرار العمل الضريبي.
وحذر الخبراء من ان عدم تعميم هذا الحكم علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي إلي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية التي خالفت النص القانوني بتفسيرات خاطئة وقامت باخضاع العلاوات الخاصة بعد ضمها للأساسي للضريبة وكذلك قامت في ظل تطبيقها للقانون الضريبي القديم187 لسنة1993 باخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل والموظف ببعض الجهات الحكومية المخالفة للقانون للضريبة الي رفع عشرات الآلاف من الدعاوي القضائية للحصول علي احكام مماثلة باعفائهم من الضريبة علي هذه الأوعية المشار اليها.
وأوضح أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر في هذا الشأن جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية ببعض الجهات والمؤسسات الحكومية يتم علي اساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة اجتماعية الي المرتب الأساسي الي ضريبة المرتبات والأجور بما يخالف ما نص عليه قانون العلاوة ذاته من إعفاء العلاوة من ضريبة الرواتب والأجور سواء تم ضمها للرواتب الأساسية أو خلال حصول الموظف عليها منفردة بخلاف الراتب الأساسي. وحذر أحمد شحاته المحاسب القانوني وعضو جمعية خبراء الضرائب من خطورة عدم تعميم هذا الحكم علي حالات مماثلة لما قد ينطوي عليه من اضافة اعباء إدارية ضخمة علي المصلحة