حقوق..وواجبات
قانون الايجارات
هناك العديد من المواقف التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية.. قد تعرضه للمساءلة القانونية.. أو ابتزاز من آخر.. وذلك لإنعدام الثقافة القانونية.. ونحن نقدم لك من خلال هذا الباب المعلومات القانونية حتي لا يتعرض القاريء لأي مشكلات.. وليعرف ما عليه من واجبات.. وما له من حقوق.
بعد عرض المشكلات بين المالك والمستأجر في قانون الايجارات وتقديم النصيحة للمواطن بنص القانون حتي لا يقع ضحية .. نستكمل الجزء الثاني من القانون ويقدمه المستشار سعيد ناصر كيلاني المحامي.
استثناء من احكام الفقرة الأولي من المادة الأولي وتعني ان يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة "الدرجة الثانية" متي كانت يده علي العين من تاريخ نشر هذا القانون تستند إلي حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه اياها ويتبين من هذا النص استثناء من احكام الفقرة بأن يستمر عقد الايجار لورثة المستأجر الأصلي الذين جاوزت قرابتهم له الدرجة الثانية "كالعم أو الخال أو ابن العم" وهذا في حالة التي يكون فيها المستأجر الاصلي قد توفي في تاريخ سابق علي العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وترك ورثة واقارب ليسوا من الدرجة الثانية وانما هم من الدرجة الثالثة أو الرابعة فسمح لهم بالاستمرار في العين المؤجرة بشرطين.
1- أن يكون لهم نشاط أو تواجد فعلي بالعين المؤجرة
2- أن يكون هذا التواجد مستندا إلي حقهم في البقاء في العين المؤجرة في تاريخ نشر القانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 ثم جاءت الفقرة الأخيرة وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها ويعني ذلك إذا مات هذا الوارث الذي كان يشغل العين فإن العقد ينتهي بقوة القانون ولا يمتد لورثته تأكيداً وعملاً بالقاعدة العامة الواردة في المادة الأولي من هذا القانون من ان الامتداد لورثة المستأجر الاصلي لا يكون إلا لمرة واحدة وإذاترك العين المؤجرة بأن تخلي عن الانتفاع بها نهائياً فإن العقد ينتهي بقوة القانون من هنا يلتزم ورثة المستأجر برد العين إلي المؤجر الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكن المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع: ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل أول يناير في عام .1944
* وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير عام 1944 وحتي 4 نوفمبر من عام .1961
*واربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من نوفمبر من عام 1961 وحتي أكتوبر من عام .1973
*وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر عام 1973 وحتي 9 سبتمبر من عام .1977
* ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
* وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر عام 1977 وحتي 30 يناير من عام 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
* ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سابقة الذكر.
ويتبين ان المشرع لم يكتف بتحديد الأجرة القانونية علي الأماكن الؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وإنما حدد الأجرة القانونية لجميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.