السيد البرعى
عدد المساهمات : 201 نقاط : 354 تاريخ التسجيل : 06/11/2011
| موضوع: تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الإثنين يناير 14, 2013 4:19 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]2 – الجرائم المتعلقة بالفواتير :جنحة عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج .( المواد 1 ، 5 ، 24 من القانون )والمقصود بالفاتورة في مجال تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة .( المادة 9 من اللائحة التنفيذية )والبيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة هي :- اسم المورد أو محله التجاري .- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .- ثمن المنتج .- نوع المنتج وصفاته الجوهرية .- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة .- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن .- ميعاد التسليم .- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .وفي حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية :- إجمالي مبلغ التقسيط .- السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها .- تاريخ بدء احتساب الفائدة .عدد الأقساط وقيمة كل قسط .- مدة التقسيط .- الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها .- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط .- ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها .( المادة 15 من اللائحة التنفيذية ) 3 – الجرائم المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المنتج :جنحة عدم إمداد المورد أو المعلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه .( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )والمعلن هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات .( المادة 1 من القانون )( المادة 8 من اللائحة )4 – جرائم خداع المستهلك :جنحة قيام المورد أو المعلن بما من شانه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة في البند التالي :( المادة 16 من اللائحة التنفيذية )يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مكتب النائب العام المساعدمدير التفتيش القضائي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- صدر القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 20 / 5 / 2006 وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 .- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه بقرار من وزير التجارة والصناعة ونشر في الوقائع المصرية - العدد رقم 271 " تابع " بتاريخ 30 / 11 / 2006 وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 1 / 12 / 2006 .أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 2007/ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية :أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :1 – الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )وهذه البيانات هي :- اسم السلعة .- بلد المنشأ .- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلاقاته التجارية إن وجدت .- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .( المادة 11 من القانون )- وتحدد طريقة وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية .- كما تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .- في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بان يبين أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها .( المادة 12 من القانون )- ويراعى في شان البيانات الأخرى التي يجب وضعها على السلع ما تضمنته أيضا قرارات وزير التموين الآتية :- القرار رقم 62 لسنة 1999 في شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله .- القرار رقم 205 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات الدقيق الفاخر 72 % المحلي والمستورد المخصصة للاستهلاك الآدمي .- القرار رقم 227 لسنة 1993 في شأن تحديد عبوات زيت الطعام .- القرار رقم 223 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات البقوليات الجافة .القرار رقم 206 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات السكر المحلي والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية .- وترتبط هذه الجريمة مع الجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 4 / 1 ، 5 ) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات التي توجب كتابة البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها في إقليم الجمهورية باللغة العربية ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد . | |
|