إعفاء العلاوات الخاصة من الضرائب
تنفيذاً لحكم القضاء .. وللمستحقين فقط!
كتبت فتحية فوزي:
أكد رجب دسوقي مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن حكم محكمة الاستئناف الصادر باعفاء العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة من الضريبة علي المرتبات ليس جديدا وأن هناك أكثر من حكم قضائي يصدر بهذا المعني وتلتزم مصلحة الضرائب بتنفيذه اتفاقا مع مبدأ نسبية الأحكام.
أوضح أن التنفيذ يكون من الشهر التالي لصدور الحكم وليس عن الشهور السابقة لصدوره ولا يتم تعميمه علي جميع أصحاب المرتبات نظرا لأن مصلحة الضرائب ملتزمة بتفسيرها الذي يتفق مع فتاوي مجلس الدولة في خضوع العلاوات الخاصة وغيرها من الأجور المتغيرة للضريبة علي المرتبات علي أن يكون الإعفاء من الضريبة فقط عند حسابها علي المرتب بمعني انه لو كان الموظف يحصل علي مرتب 100 جنيه منها 40 جنيها مرتباً أساسيا و60 جنيها علاوات خاصة وأجوراً متغيرة ففي حالة حساب الضريبة علي الأجر شاملا الأجور المتغيرة والعلاوات الخاصة يعفي من الضريبة أما عند حساب الضريبة علي اي مبالغ أخري تصرف من علاوات خاصة وأجور متغيرة اضافية محسوبة علي الأجر الشامل تخضع للضريبة مؤكدا أن المشرع حسم الخلاف في التفسير حول خضوع العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة للضريبة اعتبار من عام 2003 حيث نصت القوانين التي تصدر بصرف علاوات خاصة للموظفين بخضوعها للضريبة ولم تنص علي سريان الخضوع.