عقوبات رادعة لعدم إصدار الفاتورة في القانون" 73"
اكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية للمساء ان سياسة وزارة المالية تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ علي حقوقه كاملة.
قال ان من بين القوانين المهمة التي صدرت لصالح المواطن القانون رقم 73 لسنة 2010 الخاص بتجريم عدم اصدار الفواتير لأنه يحافظ علي حقوق المستهلك في استرداد امواله او استبدال السلع المعيبة وايضاً يضمن المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن اصدر الفاتورة.
اضاف ان الخط الساخن الذي اعدته مصلحة الضرائب للرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة بالقانون 73 تلقي حتي الآن استفسارات وشكاوي عديدة يتم فحصها علي الفور والرد علي اصحابها للحفاظ علي حقوق المستهلك.. مشيراً إلي ان الاستفسارات تدور حتي الآن حول المهن المطلوب منهم تقديم الفاتورة والأخري غير المطالبة بتقديمها مثل محلات الحلاقة والاكشاك وغيرها من المشروعات الصغيرة.
اشار إلي ان الفاتورة لابد أن تتضمن بيانات اسم الشركة او المهنة وصاحبها ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي علي ان تكون مطبوعة وليست مكتوبة باليد حتي يعتد بها.
وأوضح ان القانون 73 الخاص بتجريم عدم اصدار الفواتير يعد خطوة في إطار سعي المصلحة ووزارة المالية في نشر ثقافة الفواتير لحماية حقوق المستهلك تمهيداً لنشر التعامل بالماكينات التي ستتضمن كافة البيانات بما يغني عن استخدام الفواتير.
واكد انه يجري حاليا تدريب كافة العاملين بمصلحة الضرائب طبقاً لخطة وزارة المالية لشرح ما يترتب من عقوبات نتيجة عدم اصدار الفاتورة وضمان حصة الخزانة العامة للدولة مع ضرورة فحص كافة ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية علي الفواتير الصادرة من الممولين.. وذلك لزيادة الوعي بين العاملين بالمصلحة بأهمية الفواتير في هذه المرحلة. تليفون الخط الساخن
للفاتورة:27929911-02
فاكس: 27929922-02
البريد الالكتروني :tpser_vice@incometax.gov.eg